جواز تزويج الرجل المسن للرضيعة
بفقه الأئمة
فهم السلف.... ذلك المقدس عند فئة السلفية، لقد ابتدعوا بذلك المصطلح معصوما جديدا اسمه فهم سلف الأمة، ويا ليت السلف فهموا ما نفهمه نحن، يا ليتهم علموا مغبة ما وقعوا فيه من الضلال، وأجد الجميع وهو يشمخ ويقول كلنا سلفيون، وما هذا إلا لأن العربي يخشى أن يفكر وحده، لابد له من سند يتكئ عليه، فلم يجدوا سندا ومتكأ إلا فهم السلف، وكأن السلف أصابوا النقاء الفقهي ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وقام الناس بتعظيم أئمة بعينهم، ويا ليت من عظموهم أقاموا شريعة الله، بل أراهم أقاموا شريعة الغاب وأطلقوا عليها اسم (فقه إسلامي) فأساءوا للإسلام أكثر من أعداء الإسلام، فقالوا بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وقالوا بعدم مسئولية الزوج علاج زوجته، وبعضهم قال ولا بتكفينها إن ماتت، وقالوا بقتل المرتد وتارك الصلاة، وجعلوا من مقولات منسوبة لرسول الله الوضع الحاكم على النصوص القرءانية، فقالوا بجواز أن تنسخ السنة النبوية للقرءان، لذلك تجدهم وقد اعتمدوا حد الرجم المزعوم في فقههم للزناة ولم يعتمدوا حد الجلد الوارد بكتاب الله، وبرروا لخراب فقههم بأن قالوا هذا للمحصن وهذا لغير المحصن .
.
.
وانظر إلى فتح الباري بشرح صحيح البخاري الجزء التاسع صفحة 27 وهو يذكر[وقال ابن بطال :يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد]، فهل هؤلاء قوم يعقلون حتى نسميهم فقهاء أو ننقل عنهم أو نحافظ على كتاباتهم؟، أيمكن أن تزوج من كانت بالمهد!، وهل يصح أن يفتي اولئك الفقهاء بجواز استمناء الرجل بيد الصغيرة التي تزوجها قبل أن تطيق الجماع.
.
.
.
وللأسف انهم يستدلون بفقههم هذا بقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }النساء3؛ فتصوروا بأن القسط في اليتامى متعلق بالنكاح الوارد بذات الآية، ولم يدركوا بأن اليتيم يكون في سن ما قبل الاحتلام، أما لفظة النساء الواردة بذات الآية فلا تنسحب على اليتامى، إنما تنسحب على من بلغت المحيض وتم الدخول بها قبلا.
.
.
، وغير ذلك كثير مما يندى له جبين الفكر القويم.
.
.
، وغير ذلك كثير مما يندى له جبين الفكر القويم.
وهل هذا الفكر جدير بأن نقيم له جماعة تطلق على نفسها اسم (السلفية)، أم جدير بطرحه في البالوعات والمصارف.
وهل من يقول بهذا الفقه ويناقشه يعتبر إماما، إنه إن كان إماما فلا يكون أبدا من أئمة المسلمين، وأنا لا أتصور أبدا أن يصدر ذلك عن عقلاء لذلك أرى بأن تراثنا كله قد تم الدس عليه والعيب كل العيب ليس على الأئمة القدماء لكن العار يلحق بالفقهاء المعاصرين.
وسؤالين أوجههما للغوغائية الفكرية التي تراني صغيرا والشافعي وابن حنبل ومالك من الكبراء، أولئك المصفقين للفقه القديم والمبدعين في إيجاد الأعذار والمبررات له والتي تجد أن نقدي لتلك السقطات أمر غير مهم وأن جهد الأئمة لا يؤثر فيه مثل هذه السقطات، وأن الأزهر الذي تجاوز الألف عام كان على حق في استبقاء ذلك الفقه وعدم تنقيحه طوال هذه القرون، وأن الخطر كل الخطر يكون من تلميحاتي الساخرة ضد الأئمة العظام والمتخصصين الأفذاذ، وليس هناك خطر البتة فيما يمكن أن يستخدمه أعداء الإسلام ضد شعوب لا تعلم العربية فتبين لها المستوى الإدراكي لأئمة المسلمين، وفقههم المنحرف عن المرأة والنكاح وقتل تارك الصلاة والمرتد ورضاع الكبير ورجم القردة الزانية وغير ذلك، وعموما أسألكم السؤالين.
السؤال الأول: موقفكم المناصر للقديم وتبرير الخطأ ألا يسبب استمرار بقاء ذلك العته وتشجيع المتخصصين الكسالى أن يناموا ولا ينقحوا ولا يبالوا وقد ناموا فعلا أكثر من ألف سنة، وهل هذه هي الشريعة التي تطالبون بتطبيقها؟.
السؤال الثاني: أليست تلك الأخطاء منافية للفطرة والذوق الفكري السليم وتدق عنق أي جهد لأي فقيه أو مجتهد؟، أهي أخطاء بسيطة ومقبولة ويمكن التجاوز عنها؟.
أكتفي بهذين السؤالين، والإجابة للعقلاء فقط.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض ومحكم دولي وكاتب إسلامي
الزواج من الرضيعة
أولا :بالمذهب السني
(الزواج من رضيعة وأختها!!)/ البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم ج8 ص228 على رواية كتاب الاستحسان: (بينهما إذا أخبر عن ردتهما قبل النكاح فقال إذا قال للزوج تزوجتها وهي مرتدة لا يسعه أن يأخذ بقوله وإن كان عدلاً وإذا أخبر عن ردتها بعد النكاح وسعه أن يصدقه فيما قال، ويتزوج بأختها وأربع سواها؛ وكذلك لو أن رجلاً تزوج جارية رضيعة ثم غاب عنها فأتاه رجل وأخبره أنها أمه أو بنته أو أخته أو رضيعة امرأته الصغيرة فإن كان المخبر عدلاً وسعه أن يصدقه ويتزوج بأختها وأربع سواها وإن كان فاسقاً يتحرى في ذلك).
(لوتزوج رضيعة وكبيرة!!)/ شرح فتح القدير للسيوطي ج 3 ص 457: (وإذا تزوج الرجل صغيرة رضيعة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج لأنه صار جامعاً بين الأم والبنت من الرضاعة وذلك حرام كالجمع بينهما نسباً ثم حرمة الكبيرة حرمة مؤبدة لأنها أم امرأته والعقد على البنت يحرم الأم.
وأما الصغيرة فإن كان اللبن الذي أرضعتها به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كانت حرمتها أيضاً مؤبدة كالكبيرة لأنه صار أباً لها وإن كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن من الأول جاز له أن يتزوجها ثانياً لانتفاء أبوته لها إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبد أيضاً لأن الدخول بالأم يحرم البنت.
أولا :بالمذهب السني
(الزواج من رضيعة وأختها!!)/ البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم ج8 ص228 على رواية كتاب الاستحسان: (بينهما إذا أخبر عن ردتهما قبل النكاح فقال إذا قال للزوج تزوجتها وهي مرتدة لا يسعه أن يأخذ بقوله وإن كان عدلاً وإذا أخبر عن ردتها بعد النكاح وسعه أن يصدقه فيما قال، ويتزوج بأختها وأربع سواها؛ وكذلك لو أن رجلاً تزوج جارية رضيعة ثم غاب عنها فأتاه رجل وأخبره أنها أمه أو بنته أو أخته أو رضيعة امرأته الصغيرة فإن كان المخبر عدلاً وسعه أن يصدقه ويتزوج بأختها وأربع سواها وإن كان فاسقاً يتحرى في ذلك).
(لوتزوج رضيعة وكبيرة!!)/ شرح فتح القدير للسيوطي ج 3 ص 457: (وإذا تزوج الرجل صغيرة رضيعة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج لأنه صار جامعاً بين الأم والبنت من الرضاعة وذلك حرام كالجمع بينهما نسباً ثم حرمة الكبيرة حرمة مؤبدة لأنها أم امرأته والعقد على البنت يحرم الأم.
وأما الصغيرة فإن كان اللبن الذي أرضعتها به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كانت حرمتها أيضاً مؤبدة كالكبيرة لأنه صار أباً لها وإن كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن من الأول جاز له أن يتزوجها ثانياً لانتفاء أبوته لها إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبد أيضاً لأن الدخول بالأم يحرم البنت.
رد: نكاح الصغيرة والاستمتاع بها عند أهل سنة الجماعة والوهابية !
التصريح بجواز نكاح الرضيعة ..
المبسوط، للإمام السرخسي المجلد الثامن ج 15 ص109 كتاب الإجارات، طبعة دار المعرفة - بيروت - 1406 هـ: (ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ،كما لو تزوج رضيعة صح النكاح).
روضة الطالبين ج5 ص315: (ولايشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما يجوز نكاح الرضيعة وحتى المرتضعة من لبن الزاني يجوز له الزواج بها).
المبسوط، للإمام السرخسي المجلد الثامن ج 15 ص109 كتاب الإجارات، طبعة دار المعرفة - بيروت - 1406 هـ: (ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ،كما لو تزوج رضيعة صح النكاح).
روضة الطالبين ج5 ص315: (ولايشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما يجوز نكاح الرضيعة وحتى المرتضعة من لبن الزاني يجوز له الزواج بها).
حاشية ابن عابدين ج3 ص111: (وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنا على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به القهستاني أيضاً وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن الخ..).
وهذا رأي الحنابلة!!! المغني لابن قدامة ج8 ص120: (فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال «تستبرأ وإن كانت في المهد» وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ «إذا كانت رضيعة»!! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل «فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها».
وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة..).
(لو تزوج رضيعتين أو أكثر!!)/ التاج والإكليل لأبي القاسم العبدري، ج4 ص180: (من تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة، وله أن يختار الأخيرة فإن كانت المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها).
(التصريح بجواز نكاح الرضيعة)/ في كتاب روضة الطالبين ج5 صفحة 315: (يقول: ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما «يجوز نكاح الرضيعة»).
(وحتى المرتضعة من لبن الزاني يجوز له الزواج بها!!)/ حاشية ابن عابدين ج3 ص111 مانصه: (وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به القهستاني أيضاً وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن الخ).
وهذا رأي الحنابلة!!! المغني لابن قدامة ج8 ص120: (فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال «تستبرأ وإن كانت في المهد» وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ «إذا كانت رضيعة»!! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل «فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها».
وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة..).
(لو تزوج رضيعتين أو أكثر!!)/ التاج والإكليل لأبي القاسم العبدري، ج4 ص180: (من تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة، وله أن يختار الأخيرة فإن كانت المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها).
(التصريح بجواز نكاح الرضيعة)/ في كتاب روضة الطالبين ج5 صفحة 315: (يقول: ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما «يجوز نكاح الرضيعة»).
(وحتى المرتضعة من لبن الزاني يجوز له الزواج بها!!)/ حاشية ابن عابدين ج3 ص111 مانصه: (وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به القهستاني أيضاً وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن الخ).
يجوز التلذذ بلمس الصغيرة!!
ذكر في المبسوط، للإمام السرخسي المجلد الخامس ج10 ص155 كتاب الاستحسان طبعة دار المعرفة 1406هـ:
(وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها ومن مسها لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة).
يجوز الزواج من الصغيرة وتفخيذها!!
(فتوى رقم: 23672
عنوان الفتوى: حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى: 06 شعبان 1423
السؤال: أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ما هو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم13190 والفتوى رقم3907 والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه).
ذكر في المبسوط، للإمام السرخسي المجلد الخامس ج10 ص155 كتاب الاستحسان طبعة دار المعرفة 1406هـ:
(وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها ومن مسها لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة).
يجوز الزواج من الصغيرة وتفخيذها!!
(فتوى رقم: 23672
عنوان الفتوى: حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى: 06 شعبان 1423
السؤال: أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ما هو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم13190 والفتوى رقم3907 والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه).
انتهى و الحمد لله رب العالمين و صل اللهم و سلم و بارك على سيد الخلق محمد و آله الطيبين الطاهرين
عند الشيعة
وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة، فقال: ( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَماً وتفخيذاً - أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها - وتقبيلا ) انظر كتابه تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12
.......................................................................................................................................................جواز تزويج الرجل المسن للرضيعة
بفقه الأئمة
فهم السلف.... ذلك المقدس عند فئة السلفية، لقد ابتدعوا بذلك المصطلح معصوما جديدا اسمه فهم سلف الأمة، ويا ليت السلف فهموا ما نفهمه نحن، يا ليت الخلف علموا مغبة ما وقعوا فيه من ضلال تعظيم كل فقه السلف، وأجد الجميع وهو يشمخ ويقول كلنا سلفيون، وما هذا إلا لأن العربي يخشى أن يفكر وحده، لابد له من سند يتكئ عليه، فلم يجدوا سندا ومتكأ إلا فهم السلف، وكأن السلف أصابوا النقاء الفقهي، إن السلف الذين أصابوا النقاء الفقهي لم يورثوا كتابا مكتوبا، لكن قتلة أهل بيت النبي هم الذين أورثونا تلك الكتب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فهم السلف.... ذلك المقدس عند فئة السلفية، لقد ابتدعوا بذلك المصطلح معصوما جديدا اسمه فهم سلف الأمة، ويا ليت السلف فهموا ما نفهمه نحن، يا ليت الخلف علموا مغبة ما وقعوا فيه من ضلال تعظيم كل فقه السلف، وأجد الجميع وهو يشمخ ويقول كلنا سلفيون، وما هذا إلا لأن العربي يخشى أن يفكر وحده، لابد له من سند يتكئ عليه، فلم يجدوا سندا ومتكأ إلا فهم السلف، وكأن السلف أصابوا النقاء الفقهي، إن السلف الذين أصابوا النقاء الفقهي لم يورثوا كتابا مكتوبا، لكن قتلة أهل بيت النبي هم الذين أورثونا تلك الكتب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وقام الناس بتعظيم أئمة بعينهم، ويا ليت من عظموهم أقاموا شريعة الله، بل أراهم أقاموا شريعة اختلط فيها الحابل بالنابل وأطلقوا عليها اسم (فقه إسلامي) فأساءوا للإسلام (عن غير وعي) أكثر من أعداء الإسلام، فقالوا بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وقالوا بعدم مسئولية الزوج علاج زوجته، وبعضهم قال ولا بتكفينها إن ماتت، وقالوا بقتل المرتد وتارك الصلاة، وجعلوا من مقولات منسوبة لرسول الله الوضع الحاكم على النصوص القرءانية، فقالوا بجواز أن تنسخ السنة النبوية للقرءان، لذلك تجدهم وقد اعتمدوا حد الرجم المزعوم في فقههم للزناة ولم يعتمدوا حد الجلد الوارد بكتاب الله، وبرروا لخراب فقههم بأن قالوا هذا للمحصن وهذا لغير المحصن، وغير ذلك الكثير والكثير.
ولأسفي جاء من بعدهم من الفقهاء ومن يسمون أنفسهم بالمتخصصين وأقاموا للنقل محفلا، وقدموا النقل من السلف على العقل، بل لقد انتصروا بتحييد النشاط العقلي والتدبر تماما، فلا تكاد ترى مسلما يفكر في دينه، بل يرون بأنهم غير أهل للتفكير، وما ذلك إلا من ضلالات موروثة عن الدين والتدين.
ومن بين خرق الفكر السلفي أنهم يجيزون وطء ومجامعة الصغيرة حتى وإن كان عمرها سنة واحدة شرط أن تطيق الجماع كأن تكون سمينة جسيمة ممتلئة باللحم. وليس أدل على ذلك من ممارسات تتم من رجال الخليج باسم الإسلام، والطفلة اليمنية التي رفعت لها محامية دعوى لتطليقها من زوجها الكهل، كلها أمور تثبت فساد وتأثر الفكر بتلك الضلالات الفقهية.
وانظر إلى فتح الباري بشرح صحيح البخاري الجزء التاسع صفحة 27 وهو يذكر[وقال ابن بطال :يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد]، فهل هؤلاء قوم يعقلون حتى نسميهم فقهاء أو ننقل عنهم أو نحافظ على كتاباتهم؟، أيمكن أن تزوج من كانت بالمهد!، وما معنى قول ابن بطال (إجماعا) لابد أنهم كانوا قوما تشيع بينهم تلك الرذائل، بينما هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ثم نجد ابن حجر ينقل ذلك السفه ولا يبالي بقول المولى عز وجل: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ َفإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً... }النساء6؛ فما هي دلالات تعبير الله [حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ] ودلالات [آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً]ألا يعني هذا علامات الرشد الواردة بالسياق القراني، أيكون هذا الرشد كما يستحبون الرواية بأن تأخذ العروس معها عرائسها ولعبها لبيت زوجها كما تمت الرواية عن عائشة رضي الله عنها؟؟، أليس منكم من رجل رشيد، إلى متى سنظل نفكر بذلك العته، اتنتظرون توريث ذلك السفه الفكري لأبنائكم.
وهل يصح أن يفتي اولئك الفقهاء بجواز استمناء الرجل بيد الصغيرة التي تزوجها قبل أن تطيق الجماع.
وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم: ( وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بـها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد : تـجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها . وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح . وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا .
وجوّز شريح وعروة وحماد له تزويجها قبل البلوغ وحكاه الخطابي عن مالك أيضا.....راجع شرح النووي لصحيح مسلم الجزء التاسع صفحة 206. طبعة الريان الذي طبعته المطابع الأميرية بحكومة مصر وبموافقة صريحة من الأزهر.
فهل من الإسلام أو الرجولة تزويج الصغيرة قبل أن تبلغ الحلم؟، بل ذكر النووي في باب جواز تزويج الصغيرة [...وهذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها...] المرجع السابق ....فما رأيكم بثوابت الأمة؟.
وقال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق :“واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة فقيل لا يدخل بـها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بـها إذا بلغت تسع سنين، وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بـها وإلا فلا .وقال السرخسي في المبسوط : ” وفيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فإنـها –أي عائشة- زفت إليه وهي بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر وجاء في الحديث أنـهم سـمّـنـوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله “.
وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته : ( قوله : تطيق الوطء . أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن . قوله : أو تشتهي للوطء . فيما دون الفرج –كالتفخيذ والضم والتقبيل- لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا ).
وقال مثله الدسوقي المالكي في حاشيته .
فهل من السنّة … استحلال نكاح الصغيرات ، والمفاخذة واللمس والتفخيذ والتقبيل ، بل والوطء طالما كانت سمينة تقدر على الوطء ، والاستنماء بيدها طالما كانت أمة عبدة ، ولم تنته المأساة … بل استمرت مصائب الفقه السلفي حتى يومنا هذا .
هل اتفق أهل السنة (بمذاهبهم الأربعة) وشيعة آل البيت المحمدي في الجوهر الشيطاني في زواج الصغيرات واختلفوا في التفاصيل.
وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته : ( قوله : تطيق الوطء . أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن . قوله : أو تشتهي للوطء . فيما دون الفرج –كالتفخيذ والضم والتقبيل- لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا ).
وقال مثله الدسوقي المالكي في حاشيته .
فهل من السنّة … استحلال نكاح الصغيرات ، والمفاخذة واللمس والتفخيذ والتقبيل ، بل والوطء طالما كانت سمينة تقدر على الوطء ، والاستنماء بيدها طالما كانت أمة عبدة ، ولم تنته المأساة … بل استمرت مصائب الفقه السلفي حتى يومنا هذا .
هل اتفق أهل السنة (بمذاهبهم الأربعة) وشيعة آل البيت المحمدي في الجوهر الشيطاني في زواج الصغيرات واختلفوا في التفاصيل.
إن قوله تعالى: { .... فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ... }النساء3؛ فتصور السلف بأن القسط في اليتامى متعلق بالنكاح الوارد بالآية رقم 6 من سورة النساء، ولم يدركوا بأن اليتيم يكون في سن ما قبل الاحتلام، أما لفظة النساء الواردة بالآية رقم 3 فلا تنسحب على اليتامى، إنما تنسحب على من بلغت المحيض وتم الدخول بها قبلا.
لقد تحول الجنس من نعمة إلهية إلى وسيلة شيطانية.وتحول الحب بين الرجل والمرأة ، إلى نكاح بين ارب الرجل وفرج الطفلة الصغيرة
لقد حولوا الحب الزيجي بين الرجل وامرأة شابه، إلى فقه نكاح الرضيعة والاستنماء بيد الجارية الصغيرة.لقد اختزلوا الأنثى إلى فرج ، مجرد ثقب للإيلاج والجماع إرضاءا لشهوة الذكر …، وغير ذلك كثير مما يندى له جبين الفكر القويم.
لقد تحول الجنس من نعمة إلهية إلى وسيلة شيطانية.وتحول الحب بين الرجل والمرأة ، إلى نكاح بين ارب الرجل وفرج الطفلة الصغيرة
لقد حولوا الحب الزيجي بين الرجل وامرأة شابه، إلى فقه نكاح الرضيعة والاستنماء بيد الجارية الصغيرة.لقد اختزلوا الأنثى إلى فرج ، مجرد ثقب للإيلاج والجماع إرضاءا لشهوة الذكر …، وغير ذلك كثير مما يندى له جبين الفكر القويم.
وهل هذا الفكر جدير بأن نقيم له جماعة تطلق على نفسها اسم (السلفية)، أم جدير بطرحه في البالوعات والمصارف.
وهل من يقول بهذا الفقه ويناقشه يعتبر إماما، إنه إن كان إماما فلا يكون أبدا من أئمة المسلمين، وأنا لا أتصور أبدا أن يصدر ذلك عن عقلاء لذلك أرى بأن تراثنا كله قد تم الدس عليه والعيب كل العيب ليس على الأئمة القدماء لكن العار يلحق بالفقهاء المعاصرين.
وسؤالين أوجههما للغوغائية الفكرية التي تراني صغيرا والشافعي وابن حنبل ومالك من الكبراء، أولئك المصفقين للفقه القديم والمبدعين في إيجاد الأعذار والمبررات له والتي تجد أن نقدي لتلك السقطات أمر غير مهم وأن جهد الأئمة لا يؤثر فيه مثل هذه السقطات، وأن الأزهر الذي تجاوز الألف عام كان على حق في استبقاء ذلك الفقه وعدم تنقيحه طوال هذه القرون، وأن الخطر كل الخطر يكون من تلميحاتي الساخرة ضد فقه الأئمة العظام والمتخصصين الأفذاذ، بينما لا يرون بأن هناك خطر البتة فيما يمكن أن يستخدمه أعداء الإسلام ضد شعوب لا تعلم العربية، فهل تبين لك المستوى الإدراكي لفقه الأئمة وفقههم المنحرف عن المرأة والنكاح وقتل تارك الصلاة والمرتد ورضاع الكبير ورجم القردة الزانية وغير ذلك، وعموما أسألكم السؤالين.
السؤال الأول: موقفكم المناصر للقديم وتبرير الخطأ ألا يسبب استمرار بقاء ذلك العته وتشجيع المتخصصين الكسالى أن يناموا ولا ينقحوا ولا يبالوا وقد ناموا فعلا أكثر من ألف سنة، وهل هذه هي الشريعة التي تطالبون بتطبيقها؟.
السؤال الثاني: أليست تلك الأخطاء منافية للفطرة والذوق الفكري السليم وتدق عنق أي جهد لأي فقيه أو مجتهد؟، أهي أخطاء بسيطة ومقبولة ويمكن التجاوز عنها؟.
أكتفي بهذين السؤالين، والإجابة للعقلاء فقط.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض ومحكم دولي وكاتب إسلامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق