كفن الزوجة
المالكية والحنابلة قالوا لا يلزم الزوج بتكفين زوجه ولو كانت فقيرة ...[راجع الفقه على المذاهب الأربعة طبعة دار الحديث الكتاب الأول مبحث الجنائز باب التكفين صفحة 425 رقم الإيداع بدار الكتب 5073/94. شارع جوهر القائد رقم 140 أمام جامعة الأزهر].
وأنا لا يعنيني في هذا إلزامه بتكفينها أو عدم إلزامه لكن يعنيني الصورة الفقهية للأئمة، ويعنيني الصورة التي تدلل على فقدان السلف للمروءة، إذ تأمل قولهم بأنه ليس عليه كفنها ولو كانت فقيرة، فماذا يأمر هؤلاء الأئمة؟، أيأمرون الناس بالخسة، أم يشجعونهم على النذالة، أيكون هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟، هل هذه هي الصورة التي يتشدقون بها من أن الإسلام قد أكرم المرأة؟، وهل هذه هي الشريعة التي يريدون تطبيقها بالبلاد إذا ما دان لهم الأمر.
والإمام مالك (ولد في 93 وتوفي 179 هجرية)، وهو إمام دار الهجرة (المدينة المنورة) فانظر كيف تبدل حال المسلمين بعد رحيل رسول الله وقبل مرور مائة عام على وفاته صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد ابن حنبل (ولد 164 وتوفي 241 هجرية)، بما يعني استمرار هذا الفقه المؤسف مئات السنين، بل لا زال يطبع بكل عزة وفخر ويتم تدريسه لأبنائنا بالأزهر.
لذلك لا تعجب إن قص عليك أحد دعاة السلفية أن المسلم الحق (في نظرهم) من يدفن زوجته في الصباح ويعرس بأخرى بالليل وهو يقول [أخشى أن ألقى الله أعزبا]، أرأيتم كيف كانت تقوى هذا السلف وتلك الأئمة؟.
فإذا أضفنا لذلك فقه الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي بأنه ليس على الزوج نفقة الطبيب لزوجته ولا ثمن الدواء، ولا إطعامها الفاكهة ولا الشاي والقهوة، (المرجع السابق الجزء الرابع الصفحات من 546]،علمت الوجه العابس للفقه السلفي فيما يخص المرأة، فإذا تكلمنا في تحريرها من قيود ذلك الديناصور الفقهي المسمى زعما منهم بالشرع، قالوا بأننا علمانيين وإباحيين ونرنوا للغرب وانحلاله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض وكاتب إسلامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق