مدونة علم لمن يريد التعلم
عن أقوال الفقهاء في أقصى مدة للحمل
فيما يلي رأي فقهاء الإسلام في أقصى مدة للحمل وملحق به اسم المرجع ورقم الصفحة حتى لا يقولن قائل بأن فقيها أخطأ خطأ غير مقصود، بل يؤكد تراثنا بأن هناك دسيسة على فقه الفقهاء ننزهم عنها وإلا فإنهم مخالفين لفطرة الله بعقول كليلة وتمت تسميتهم علماء وأئمة زورا وبهتانا على الأمة.
فقد تنازع الفقهاء في أكثر المدة التي تقضيها المرأة وهي حامل، وهو الأمر الهام لأنه يتوقف عليه خلط الأنساب بدعوى الفقه والشرع والفقهاء والأئمة، ويمكن إجمالاً أن نلخص الأقوال في قولين الأول: أن أقصى مدة الحمل هي المدة المعهودة تسـعة أشـهر، وبه قال داود وابن حزم من الظاهرية وأختاره عامة الباحثين المعاصرين.(16)
والقول الثاني: يمكن أن يمتد الحمل أكثر من تسعة أشهر، وأصحاب هذا القول اختلفوا في أكثر الحمل على الأقوال التالية:
1 – أن أقصـى مدة الحمـل سـنة واحدة لا أكـثر، وبه قال محمد بن عبد الحكم وأختاره ابن رشد (17).
2 – أن الحمل قد يستمر إلى سنتين، وهو مذهب الحنفية(18).
3 – أنه قد يستمر إلى ثلاث سنين، وهو قول الليث بن سعد(19).
4 – أن أقصى الحمل أربع سنين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأشهر القولين عند المالكية(20).
5 – أن أكثر الحمل خمس سنين، وهي رواية عن مالك(21).
6 _ أن أقصى الحمل ست سنين، وهي تروى عن مالك والزهري(22).
7 _ أن أقصى الحمل سبع سنين، وبه قال ربيعه وهي رواية عن الزهري ومالك(23).
8 – لا حد لأكثر الحمل، فإذا ظهر بالمرأة حمل أو وجدت القرائن الدالة على الحمل كالحركة في البطن فإننا ننتظر وإن طالت المدة، أما إذا مضت التسعة أشهر ولم يظهر بها علامات الحمل فلا انتظار لأن الأشهر التسعة هي المدة الغالبة وبه قال أبو عبيد والشوكاني(24).
وهذه الأقوال المتعددة إنما حكيت على ما توارد على السمع عندهم من أن هناك حملاً أمتد لهذا الأمد خلا أصحاب القول الأول والثاني الذين استندوا لبعض النصوص
وهنا أسوق أشهر الأدلة التي استدل بها القائلون بامتداد الحمل عن تسعة أشهر:
1 - أن كل ما لم يرد في الشرع واللغة تحديده فإنه يعود في ذلك إلى العرف والواقع فإذا ثبت في الواقع شيء أخذنا به وقد وجد حمل زاد عن تسعة أشهر.
قال الشوكاني: " لم يرد في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف مرفوع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، ولكنه قد اتفق ذلك ووقع كما تحكيه كتب التاريخ، غير أن هذا الاتفاق لا يدل على أن الحمل لا يكون أكثر من هذه المدة، كما أن أكثرية التسعة الأشهر في مدة الحمل لا تدل على أنه لا يكون في النادر أكثر منها فإن ذلك خلاف ما هو الواقع "(25). ) .....لاحظ اعتماد الشوكاني مخالفة فطرة الله في حمل النساء وكأنه غائب عن الحياة أو غائب الوعي فيعتمد من الأقوال ما شذّ، وينقل عنه الجهلاء ويقولون بأنه إمام.
2 - عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة أنها قالت: " لا تزيد المرأة في حملها عن سنتين قدر ظل المغزل " فقال: سبحان الله، من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق وزوجها رجل صدق، وحملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل في كل بطن أربع سنين "(26).
3 – ما روي عن عمر أنه رفع إليه امرأة غاب عنها زوجها سنتين فجاء - وهي حبلى – فهم عمر برجمها، فقال معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين إن يك السبيل لك عليها، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فتركها عمر حتى ولدت غلاما – قد نبتت ثناياه – فعرف زوجها شبهه، فقال عمر: عجز النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر(27). ....انظر كيف يكون الشذوذ فقها يأخذ به الفقهاء من أسوأ القصص المكذوب على السلف
4-قوله تعالى ) وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ( حيث جعل سبحانه الثلاثين شهرًا مقصورة على المدتين، فلا يجوز أن تكون إحداهما أكثر من ثلاثين شهرا (28).
أما الأخبار المتعددة التي جاء فيها الحمل زائدا عن تسعة أشهر فمنها:
أ – أن نساء بني العجلان ولدن لثلاثين شهراً.
ب – أن مولاة لعمر بن عبد العزيز حملت ثلاث سنين، وأن الإمام مالك ولد لثلاثة أعوام.
ج _ أن هرم بن حيان والضحاك بن مزاحم حمل بكل واحد منهما سنتين.
د – ما روي عن مالك أنه قال: بلغني عن امرأة حملت سبع سنين(29).
و- روى المبارك بن مجاهد قال: مشهور عندنا، كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين، فكانت تسمى حاملة الفيل.(30)
والقول الثاني: يمكن أن يمتد الحمل أكثر من تسعة أشهر، وأصحاب هذا القول اختلفوا في أكثر الحمل على الأقوال التالية:
1 – أن أقصـى مدة الحمـل سـنة واحدة لا أكـثر، وبه قال محمد بن عبد الحكم وأختاره ابن رشد (17).
2 – أن الحمل قد يستمر إلى سنتين، وهو مذهب الحنفية(18).
3 – أنه قد يستمر إلى ثلاث سنين، وهو قول الليث بن سعد(19).
4 – أن أقصى الحمل أربع سنين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأشهر القولين عند المالكية(20).
5 – أن أكثر الحمل خمس سنين، وهي رواية عن مالك(21).
6 _ أن أقصى الحمل ست سنين، وهي تروى عن مالك والزهري(22).
7 _ أن أقصى الحمل سبع سنين، وبه قال ربيعه وهي رواية عن الزهري ومالك(23).
8 – لا حد لأكثر الحمل، فإذا ظهر بالمرأة حمل أو وجدت القرائن الدالة على الحمل كالحركة في البطن فإننا ننتظر وإن طالت المدة، أما إذا مضت التسعة أشهر ولم يظهر بها علامات الحمل فلا انتظار لأن الأشهر التسعة هي المدة الغالبة وبه قال أبو عبيد والشوكاني(24).
وهذه الأقوال المتعددة إنما حكيت على ما توارد على السمع عندهم من أن هناك حملاً أمتد لهذا الأمد خلا أصحاب القول الأول والثاني الذين استندوا لبعض النصوص
وهنا أسوق أشهر الأدلة التي استدل بها القائلون بامتداد الحمل عن تسعة أشهر:
1 - أن كل ما لم يرد في الشرع واللغة تحديده فإنه يعود في ذلك إلى العرف والواقع فإذا ثبت في الواقع شيء أخذنا به وقد وجد حمل زاد عن تسعة أشهر.
قال الشوكاني: " لم يرد في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف مرفوع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، ولكنه قد اتفق ذلك ووقع كما تحكيه كتب التاريخ، غير أن هذا الاتفاق لا يدل على أن الحمل لا يكون أكثر من هذه المدة، كما أن أكثرية التسعة الأشهر في مدة الحمل لا تدل على أنه لا يكون في النادر أكثر منها فإن ذلك خلاف ما هو الواقع "(25). ) .....لاحظ اعتماد الشوكاني مخالفة فطرة الله في حمل النساء وكأنه غائب عن الحياة أو غائب الوعي فيعتمد من الأقوال ما شذّ، وينقل عنه الجهلاء ويقولون بأنه إمام.
2 - عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة أنها قالت: " لا تزيد المرأة في حملها عن سنتين قدر ظل المغزل " فقال: سبحان الله، من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق وزوجها رجل صدق، وحملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل في كل بطن أربع سنين "(26).
3 – ما روي عن عمر أنه رفع إليه امرأة غاب عنها زوجها سنتين فجاء - وهي حبلى – فهم عمر برجمها، فقال معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين إن يك السبيل لك عليها، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فتركها عمر حتى ولدت غلاما – قد نبتت ثناياه – فعرف زوجها شبهه، فقال عمر: عجز النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر(27). ....انظر كيف يكون الشذوذ فقها يأخذ به الفقهاء من أسوأ القصص المكذوب على السلف
4-قوله تعالى ) وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ( حيث جعل سبحانه الثلاثين شهرًا مقصورة على المدتين، فلا يجوز أن تكون إحداهما أكثر من ثلاثين شهرا (28).
أما الأخبار المتعددة التي جاء فيها الحمل زائدا عن تسعة أشهر فمنها:
أ – أن نساء بني العجلان ولدن لثلاثين شهراً.
ب – أن مولاة لعمر بن عبد العزيز حملت ثلاث سنين، وأن الإمام مالك ولد لثلاثة أعوام.
ج _ أن هرم بن حيان والضحاك بن مزاحم حمل بكل واحد منهما سنتين.
د – ما روي عن مالك أنه قال: بلغني عن امرأة حملت سبع سنين(29).
و- روى المبارك بن مجاهد قال: مشهور عندنا، كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين، فكانت تسمى حاملة الفيل.(30)
موقف ابن حزم من الأخبار السابقة
قال ابن حزم: " وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق، ولا يعرف من هو ؟ ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا "(31).
وقد علل الأحاديث السابقة بالضعف والانقطاع والجهالة.
وقد استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم تجاوز الحمل المدة المعهودة بما يلي:
1 – قوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" (32) وقوله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" (33).
وجه الدلالة:
قال ابن حزم: " فمن ادعى أن حملا وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراً فقد قال الباطل والمحال، ورد كلام الله عز وجل جهاراً "(34).
2 – ما رواه سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبين حملها في تسعة أشهر فلتعتد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة التي قعدت عن المحيض(35).
وجه الدلالة: أن عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر.
موقف الطب من أكثر الحمل
يرى الطبيب أحمد ترعاني – أخصائي الأمراض النسائية والتوليد – أن الحمل قد يصل إلى عشرة شهور، ولا يزيد على ذلك لأن المشيمة التي تغذي الجنين تصاب بالشيخوخة بعد الشهر التاسع، وتقل كمية الأكسجين والغذاء المارين من المشيمة إلى الجنين فيموت الجنين.
كما أكد أيضًا أنه يجب التأكد أنه ليس ثمة خطأ في مدة الحمل؛ لأن المرأة قد تتأخر عنها الدورة الشهرية بسبب الرضاع مثلاً أو غيره ثم تحمل مباشرة دون حدوث طمث وعند ذلك تطول مدة انقطاع الدورة الشهرية، فيجب اعتبار هذه المدة (أي انقطاع الطمث قبل الحمل) (36).
ويرى الطبيب مأمون شقفة أن الولادات التي تحصل بين الأسبوعين 39 ـ 41، تتمتع بأفضل نسبة سلامة للأجنة فإذا تأخرت عن الأسبوع 42 نقصت وأصبح الجنين في خطر حقيقي، وكذلك إن حصلت مبكرة عن وقتها نقصت نسبة السلامة، فهي قبل الأسبوع 37 أقل منها في تمام الحمل وهي في الأسبوع 35 أقل بوضوح، والوليد الذي يولد قبل ذلك يحتاج إلى عناية خاصة للمحافظة على حياته(37).
وقد تبين في بعض الإحصائيات أن نسبة الحمل المتأخر حتى 42 أسـبوع 4 – 14 % أي بمعدل 10 % ونسبة الحمل الذي يبلغ 43 أسبوع 2 – 7 % (38).
وتذكر الإحصائيات أن وفاة المواليد تزداد وتتضاعف بازدياد مدة الحمل عن الأسبوع الثاني والأربعين بسبب تليف المشيمة(39).
وقد بين الطبيب أحمد كنعان سبب استبعاد بقاء الجنين لفترة طويلة في الرحم عن المدة المعتادة فقال: " إن الجنين يعتمد في غذائه على المشيمة فإذا بلغ الحمل نهايته ضعفت المشيمة ولم تعد قادرة على إمداد الجنين بالغذاء الذي يحتاجه لاستمرار حياته، فإن لم تحصل الولادة عانى الجنين من المجاعة فإن طالت المدة ولم تحصل الولادة قضى نحبه داخل الرحم "(40).
وأكد القول بأنه من النادر أن ينجو من الموت جنين بقي في الرحم 45 أسبوعاً، ولاستيعاب النادر والشاذ فإن هذه المدة تُمدَّ أسبوعين آخرين لتصبح 330 يوماً ولم يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر الحياة لهذه المدة.
وأهل القانون توسعوا في الاحتياط مستندين إلى بعض الآراء الفقهية بجانب الرأي العلمي فجعلوا أقصى مدة للحمل سنة واحدة(41).
وقد علل الطبيب عبد الله باسلامة و محمد البار توهم بعض النساء أن حملهن قد امتد سنين بإمكان إصابتهن بما يسمى بالحمل الكاذب، وحاصله أن المرأة التي تبحث عن الإنجاب قد تنتفخ بطنها وتتوقف عادتها الشهرية … وتعتقد اعتقاداً جازماً بأنها حامل رغم تأكيد جميع الفحوصات المخبرية والفحوصات الطبية بأنها غير حامل …وقد يحدث لإحدى هؤلاء الواهمات بالحمل الكاذب الذي تتصور أنه بقي في بطنها سنيناً …قد يحدث أنها تحمل فعلا … فتضع طفلا طبيعياً في فترة حمله ولكنها نتيجة وهمها وإيهامها من حولها أنها حملت لمدة ثلاث أو أربع سنوات (42).
ثم نبه الطبيب البار لاستحالة امتداد الحمل لفترات طويلة فقال: وينبغي أن ينبه من يدرسون في كتب الفقه على استحالة حدوث هذا الحمل الطويل الممتد سنيناً.. وإنه نتيجة لوهم الأم الراغبة في الإنجاب في أغلب الحالات …أو من اختراع القصاص وأساطيرهم. والمشكلة أن المرأة قد تلد بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها منه بعدة سنوات فيحكم لها الفقهاء بأن الولد للفراش وينسبون الولد لزوجها المتوفى عنها بعدة سنوات أو الذي طلقها قبل عدة سنوات(43).
مناقشة الأدلة:
يظهر من خلال استعراض الأقوال أن الأطباء لا يقبلون بأن ثمة حمل يمتد لسنة فضلاً عن سنوات طويلة، أما الفقهاء الذين تعددت آراؤهم في المسألة فبنوا على ما توارد على أسماعهم وما بلغهم عن نساء امتد عندهن الحمل لفترات طويلة، وثمرة الخلاف تظهر في إثبات النسب للزوج المتوفى أو المطلق، وكذلك الإلزام بالنفقة عند من يقول به والميراث للطفل المولود، ولزوم العدة للمرأة وإقامة حد الزنا وغيرها من الأحكام الهامة.
وبالتأمل في الأقوال الســابقة يظهر لي أن أقصى مدة الحمل التي تبنى عليها الأحكام الشرعية هي المدة المعهودة تسعة اشهر والتي قد تزيد أسابيع محدودة كما هو الواقع أما المدد الطويلة فهي نادرة والقاعدة الفقهية أن "الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها" والقاعدة "العبرة بالغالب والنادر لا حكم له "(44) والواقع المعاصر يبدد وهم القائلين بامتداد حمل امتد لسنوات حيث يولد في العام الواحد عشرات الملايين من البشر ولو قدر وجود أمثال هذا الحمل لتناقلة وسائل الإعلام والأطباء حيث أنهم يهتمون بنقل ما هو اقل من هذا الحدث بكثير وقد اختار هذا الرأي عامة الباحثين المعاصرين الذين تناولوا هذه المسألة بينما ترك البعض المسألة بدون ترجيح كالباحثة ليلى أبو العلا في رسالة الدكتوراه. وقد استبعد ابن رشد الحفيد امتداد الحمل لسنين حيث قال: " وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة،وقول ابن عبدالحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر ولعله أن يكون مستحيلا...............................
قال ابن حزم: " وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق، ولا يعرف من هو ؟ ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا "(31).
وقد علل الأحاديث السابقة بالضعف والانقطاع والجهالة.
وقد استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم تجاوز الحمل المدة المعهودة بما يلي:
1 – قوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" (32) وقوله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" (33).
وجه الدلالة:
قال ابن حزم: " فمن ادعى أن حملا وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراً فقد قال الباطل والمحال، ورد كلام الله عز وجل جهاراً "(34).
2 – ما رواه سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبين حملها في تسعة أشهر فلتعتد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة التي قعدت عن المحيض(35).
وجه الدلالة: أن عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر.
موقف الطب من أكثر الحمل
يرى الطبيب أحمد ترعاني – أخصائي الأمراض النسائية والتوليد – أن الحمل قد يصل إلى عشرة شهور، ولا يزيد على ذلك لأن المشيمة التي تغذي الجنين تصاب بالشيخوخة بعد الشهر التاسع، وتقل كمية الأكسجين والغذاء المارين من المشيمة إلى الجنين فيموت الجنين.
كما أكد أيضًا أنه يجب التأكد أنه ليس ثمة خطأ في مدة الحمل؛ لأن المرأة قد تتأخر عنها الدورة الشهرية بسبب الرضاع مثلاً أو غيره ثم تحمل مباشرة دون حدوث طمث وعند ذلك تطول مدة انقطاع الدورة الشهرية، فيجب اعتبار هذه المدة (أي انقطاع الطمث قبل الحمل) (36).
ويرى الطبيب مأمون شقفة أن الولادات التي تحصل بين الأسبوعين 39 ـ 41، تتمتع بأفضل نسبة سلامة للأجنة فإذا تأخرت عن الأسبوع 42 نقصت وأصبح الجنين في خطر حقيقي، وكذلك إن حصلت مبكرة عن وقتها نقصت نسبة السلامة، فهي قبل الأسبوع 37 أقل منها في تمام الحمل وهي في الأسبوع 35 أقل بوضوح، والوليد الذي يولد قبل ذلك يحتاج إلى عناية خاصة للمحافظة على حياته(37).
وقد تبين في بعض الإحصائيات أن نسبة الحمل المتأخر حتى 42 أسـبوع 4 – 14 % أي بمعدل 10 % ونسبة الحمل الذي يبلغ 43 أسبوع 2 – 7 % (38).
وتذكر الإحصائيات أن وفاة المواليد تزداد وتتضاعف بازدياد مدة الحمل عن الأسبوع الثاني والأربعين بسبب تليف المشيمة(39).
وقد بين الطبيب أحمد كنعان سبب استبعاد بقاء الجنين لفترة طويلة في الرحم عن المدة المعتادة فقال: " إن الجنين يعتمد في غذائه على المشيمة فإذا بلغ الحمل نهايته ضعفت المشيمة ولم تعد قادرة على إمداد الجنين بالغذاء الذي يحتاجه لاستمرار حياته، فإن لم تحصل الولادة عانى الجنين من المجاعة فإن طالت المدة ولم تحصل الولادة قضى نحبه داخل الرحم "(40).
وأكد القول بأنه من النادر أن ينجو من الموت جنين بقي في الرحم 45 أسبوعاً، ولاستيعاب النادر والشاذ فإن هذه المدة تُمدَّ أسبوعين آخرين لتصبح 330 يوماً ولم يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر الحياة لهذه المدة.
وأهل القانون توسعوا في الاحتياط مستندين إلى بعض الآراء الفقهية بجانب الرأي العلمي فجعلوا أقصى مدة للحمل سنة واحدة(41).
وقد علل الطبيب عبد الله باسلامة و محمد البار توهم بعض النساء أن حملهن قد امتد سنين بإمكان إصابتهن بما يسمى بالحمل الكاذب، وحاصله أن المرأة التي تبحث عن الإنجاب قد تنتفخ بطنها وتتوقف عادتها الشهرية … وتعتقد اعتقاداً جازماً بأنها حامل رغم تأكيد جميع الفحوصات المخبرية والفحوصات الطبية بأنها غير حامل …وقد يحدث لإحدى هؤلاء الواهمات بالحمل الكاذب الذي تتصور أنه بقي في بطنها سنيناً …قد يحدث أنها تحمل فعلا … فتضع طفلا طبيعياً في فترة حمله ولكنها نتيجة وهمها وإيهامها من حولها أنها حملت لمدة ثلاث أو أربع سنوات (42).
ثم نبه الطبيب البار لاستحالة امتداد الحمل لفترات طويلة فقال: وينبغي أن ينبه من يدرسون في كتب الفقه على استحالة حدوث هذا الحمل الطويل الممتد سنيناً.. وإنه نتيجة لوهم الأم الراغبة في الإنجاب في أغلب الحالات …أو من اختراع القصاص وأساطيرهم. والمشكلة أن المرأة قد تلد بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها منه بعدة سنوات فيحكم لها الفقهاء بأن الولد للفراش وينسبون الولد لزوجها المتوفى عنها بعدة سنوات أو الذي طلقها قبل عدة سنوات(43).
مناقشة الأدلة:
يظهر من خلال استعراض الأقوال أن الأطباء لا يقبلون بأن ثمة حمل يمتد لسنة فضلاً عن سنوات طويلة، أما الفقهاء الذين تعددت آراؤهم في المسألة فبنوا على ما توارد على أسماعهم وما بلغهم عن نساء امتد عندهن الحمل لفترات طويلة، وثمرة الخلاف تظهر في إثبات النسب للزوج المتوفى أو المطلق، وكذلك الإلزام بالنفقة عند من يقول به والميراث للطفل المولود، ولزوم العدة للمرأة وإقامة حد الزنا وغيرها من الأحكام الهامة.
وبالتأمل في الأقوال الســابقة يظهر لي أن أقصى مدة الحمل التي تبنى عليها الأحكام الشرعية هي المدة المعهودة تسعة اشهر والتي قد تزيد أسابيع محدودة كما هو الواقع أما المدد الطويلة فهي نادرة والقاعدة الفقهية أن "الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها" والقاعدة "العبرة بالغالب والنادر لا حكم له "(44) والواقع المعاصر يبدد وهم القائلين بامتداد حمل امتد لسنوات حيث يولد في العام الواحد عشرات الملايين من البشر ولو قدر وجود أمثال هذا الحمل لتناقلة وسائل الإعلام والأطباء حيث أنهم يهتمون بنقل ما هو اقل من هذا الحدث بكثير وقد اختار هذا الرأي عامة الباحثين المعاصرين الذين تناولوا هذه المسألة بينما ترك البعض المسألة بدون ترجيح كالباحثة ليلى أبو العلا في رسالة الدكتوراه. وقد استبعد ابن رشد الحفيد امتداد الحمل لسنين حيث قال: " وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة،وقول ابن عبدالحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر ولعله أن يكون مستحيلا...............................
المراجع
(16) انظر: المحلى لابن حزم 10 / 132، تفسير القرطبي 9 / 287. أحكام الجنين لعمر غانم ص76
(17) انظر: تفسير القرطبي 9 / 287، الفقه الإسلامي للزحيلي 7 / 677.
(18) ا نظر: حاشية ابن عابدين 5 / 511، شرح فتح القدير لابن الهمام 4 / 362.
(19) ا نظر: المغني لابن قدامه 7 / 477، شرح فتح القدير لابن الهمام 4 / 362.
(20) انظر: الأم للشافعي 5 / 212، روضة الطالبين للنووي 6 / 39، الإنصاف للمرداوي 5 / 212، التاج والإكليل للمواق 4/ 149.
(21) انظر: الكافي لابن عبد البر ص 293.
(22) انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص 2 / 405، تفسير القرطبي 9 / 287.
(23) انظر: المصدر السابق.
(24) انظر: المغني لابن قدامه 9 / 116، السيل الجرار للشوكاني 2 / 334 – 335، لسان الحكام لابن أبي اليمن ص 332.
(25) انظر: السيل الجرار للشوكاني 2 / 334.
(26) نصب الراية للزيلعي 3 / 264، التلخيص الحبير لابن حجر 3 / 235.
(27) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 7 / 443 برقم 15335، وعبد الرزاق في المصنف 7 / 354 برقم 13454.
(28) انظر: الحاوي للماوردي 11/205.
(29) انظر هذه الأخبار وغيرها في: سنن البيهقي 7 / 443، التلخيص الحبير لابن حجر 3 / 235، المحلى لابن حزم 10 / 132 – 134، تفسير القرطبي 9 / 287، سير أعلام النبلاء للذهبي 8 / 132، تذكرة الحفاظ للذهبي 1 / 165.
(30) أخرجه الدارقطني 3 / 322 برقم 283، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 / 443 برقم 15331، أيضاً: نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر ص 190.
(31) انظر: المحلى لابن حزم 10 / 132 – 133.
(32) سورة البقرة: 233.
(33) سورة الأحقاف: 15.
(34) انظر: المحلى لابن حزم 10 / 132 – 133، أيضاً: معتصر المختصر ليوسف بن موسى 1 / 317 وفيه توجيه للآيتين بناء على مذهب الحنفية.
(35) انظر: المحلى لابن حزم 10 / 133.
(36) انظر: أحكام المرأة الحامل للخطيب ص 106.
(37) انظر: القرار المكين لمأمون شقفة ص 73.
(38) انظر: Williams Obstetrics ص 730.
(39) انظر: الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية بحث لنبيه الجيار ص 437 وهي متخصصة في أمراض النساء والتوليد.
(40) انظر: الموسوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان ص 376.
(41) المصدر السابق، والحيض والنفاس والحمل لعمر الأشقر ص 95، 96.
(42) رؤية إسلامية لبعض القضايا الطبية لباسلامة ص57، خلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار ص 453، 454، أيضاً: الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ص 672.
(43) المصدر السابق. أحكام التدخلات الطبية لليلى أبو العلا ص356.
(44) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/334، شرح المجلة للباز ص 37، القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الجنايات والعقوبات لعبدالرشيد قاسم – رسالة ماجستير- ص 265
(17) انظر: تفسير القرطبي 9 / 287، الفقه الإسلامي للزحيلي 7 / 677.
(18) ا نظر: حاشية ابن عابدين 5 / 511، شرح فتح القدير لابن الهمام 4 / 362.
(19) ا نظر: المغني لابن قدامه 7 / 477، شرح فتح القدير لابن الهمام 4 / 362.
(20) انظر: الأم للشافعي 5 / 212، روضة الطالبين للنووي 6 / 39، الإنصاف للمرداوي 5 / 212، التاج والإكليل للمواق 4/ 149.
(21) انظر: الكافي لابن عبد البر ص 293.
(22) انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص 2 / 405، تفسير القرطبي 9 / 287.
(23) انظر: المصدر السابق.
(24) انظر: المغني لابن قدامه 9 / 116، السيل الجرار للشوكاني 2 / 334 – 335، لسان الحكام لابن أبي اليمن ص 332.
(25) انظر: السيل الجرار للشوكاني 2 / 334.
(26) نصب الراية للزيلعي 3 / 264، التلخيص الحبير لابن حجر 3 / 235.
(27) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 7 / 443 برقم 15335، وعبد الرزاق في المصنف 7 / 354 برقم 13454.
(28) انظر: الحاوي للماوردي 11/205.
(29) انظر هذه الأخبار وغيرها في: سنن البيهقي 7 / 443، التلخيص الحبير لابن حجر 3 / 235، المحلى لابن حزم 10 / 132 – 134، تفسير القرطبي 9 / 287، سير أعلام النبلاء للذهبي 8 / 132، تذكرة الحفاظ للذهبي 1 / 165.
(30) أخرجه الدارقطني 3 / 322 برقم 283، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 / 443 برقم 15331، أيضاً: نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر ص 190.
(31) انظر: المحلى لابن حزم 10 / 132 – 133.
(32) سورة البقرة: 233.
(33) سورة الأحقاف: 15.
(34) انظر: المحلى لابن حزم 10 / 132 – 133، أيضاً: معتصر المختصر ليوسف بن موسى 1 / 317 وفيه توجيه للآيتين بناء على مذهب الحنفية.
(35) انظر: المحلى لابن حزم 10 / 133.
(36) انظر: أحكام المرأة الحامل للخطيب ص 106.
(37) انظر: القرار المكين لمأمون شقفة ص 73.
(38) انظر: Williams Obstetrics ص 730.
(39) انظر: الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية بحث لنبيه الجيار ص 437 وهي متخصصة في أمراض النساء والتوليد.
(40) انظر: الموسوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان ص 376.
(41) المصدر السابق، والحيض والنفاس والحمل لعمر الأشقر ص 95، 96.
(42) رؤية إسلامية لبعض القضايا الطبية لباسلامة ص57، خلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار ص 453، 454، أيضاً: الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ص 672.
(43) المصدر السابق. أحكام التدخلات الطبية لليلى أبو العلا ص356.
(44) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/334، شرح المجلة للباز ص 37، القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الجنايات والعقوبات لعبدالرشيد قاسم – رسالة ماجستير- ص 265
.............................................................................................................................................................ز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق