دردحة فقهية
قد تحتاج لفهامة من العصر الحجري لتفهم الفقه والفقهاء ومن يتشيع لهم ممن يسمون أنفسهم بالمتخصصين أو السلفيين، إن بعض ما وصلنا من مراجع فقهية يزعمون بأنها للأئمة يندى لها جبين العقلاء والشرفاء، فهل جعلنا للسقوط الإدراكي أئمة؟، أجد أحيانا أمور تجمع بين السقوط الأخلاقي والحضاري فضلا عن الشرعي، فحين تعلم بأن الأئمة أجازوا زواج الرجل من ابنته، والمرأة من ابنها ولم يحرموا ذلك، فماذا بقي من الدين، أيصح أن نسمع لأشياعهم قولا في سنن صلاة أو نواقض وضوء، والعجيب بأن هؤلاء ينادون بتطبيق الشريعة، فأي شريعة يريدون أشريعة الله أم شريعة الفقهاء.
وحتى لا يكون الكلام مرسلا، وحتى يكون الدليل دامغا، ومن مستنداتهم التي يفخرون بها ويزأرون لها زئير الأسود، يستشعرون بها القوة، فسأعرض لكم بعضا من هذا الانحطاط الإدراكي الذي يسمونه فكرا، أو يسمونه فقها.
ففي كتاب الإشراف على مسائل نكت الخلاف للقاضي أبومحمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي المتوفي عام 422هجرية حيث صفحة 704 من المجلد الثاني يذكر بالرواية رقم 1265 في تحريم المصاهرة بالزنا روايتان أحدهما ثبوت التحريم وهو قول أبو حنيفة والثانية نفي التحريم وهو قول الشافعي .
وبالمسألة رقم 1266 ـ إذا زنا بامرأة فأتت بإبنة كره للزاني بأمها أن يتزوجها ولا تحرم عليه خلافا لأبو حنيفة.
فأنا أستشهد كل من له لب يعقل، أهذا خلاف في فروع؟، أهذا خلاف فيه رحمة؟، أم هو خلاف إضياع الحق وإثبات الضلال بالخلاف.
ويذكر كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع في صفحة 71 عن فقه الشافعية [أما الزنا فلا يوجب حرمة المصاهرة على أي حال، لأنها نعمة من الله لا يصح زوالها بذلك الفعل المحرم].
وقال أيضا الكتاب في ص73 عن فقه بعض المالكية[وتجوز المخلوقة من ماء زنى الأخ لأخيه، وإذا زنى بها وهي حامل فقيل لا تحرم وقيل تحرم لأنه سقاها بمائه ولكن المشهور انها لا تحرم].
يعني هذا كلّه بجواز أن يتزوج الرجل ابنته من زنا سابق بأمها، وتتزوج المرأة من ابنها من زنا سابق مع والد الشاب، لذلك يلح علي سؤال، أيكون هذا فقها أم دعارة فقهية؟
فإذا أضفنا رضاع الكبير الذي يحاول فقهاء زماننا تبريره بقولهم انه كان خصوصيه لسالم مولى أبو حذيفة أن يرضع من سهيلة بينما هو رجل كبير ذو لحية، نقول لهم وما رأيكم فيما ورد بموطأ الإمام مالك من أن السيدة عائشة كانت تأمر من يريد أن يدخل عليها من الرجال أن يرضع من بنات اخيها أو اختها أم كلثوم ودافع عن هذا العته أستاذ الحديث بكلية أصول الدين حاليا، فهل هذا من أصول الدين؟.
وهل يمكن للجن أن يتناكح مع الإنسية ويولد لهما ولد كما يقول ابن تيمية (ابن تيمية في كتابه فقه المرأة الكتاب الثاني فصل مناكحة الجن ص18).
أو نصدق بأن والدة الإمام مالك السيدة عالية بنت شريك الأزدية ظلت حامل فيه ولم تلده إلا بعد ثلاث سنوات (سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي ج8 ص48).
ويقول السادة الحنفية:[إن الحق في التمتع للرجل لا للمرأة، بمعنى أن للرجل أن يجبر المرأة على الاستمتاع بها، بخلافها فليس لها أن تجبره إلا مرة واحدة في حياتها،..الخ].( الفقه على المذاهب الأربعة الكتاب الرابع صفحة 10).
فهل هذا دين الفقهاء أم دين الله، أرى بأنه على السلفية والأزهريين أن يفهموا الشريعة أولا قبل أن يتنادوا بها.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض وكاتب إسلامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق