الجمعة، 30 ديسمبر 2011

زوجتي لا ترد يد لامس

مرفق رد أحد المجادلين بالفكر والفقه القديم، من الذين يتصورون ما قام به فقهاء الماضي فكرا وما أراه إلا انفلاتا فكريا وابتعادا عن المنطق، وسأقوم بتلوين مناطق تناقض ردود علماء السلف، لكن الأعجب انهم فسروا معنى [لا ترد يد لامس] على انها تعطي من ماله وفي هذا التأويل منتهى العجب، وهم يستعجبون بعقولهم الكليلة أن يشجع النبي على الدياثة لكنهم لا ينكرون الحديث بالكلية، وكفاهم نقصانا للفكر أن إمامهم النسائي أورد الحديث تحت باب تزويج الزانية، فحين يعلموا علّة تسمية الباب سيعلمون سوء فكرهم وسوء فكر النسائي، ومن عجيب انهم لا يرون انهم بتصميمهم على وقوع ذلك الأمر انهم يطعنون في رسول الله
 
ومن عجيب أمرهم قولهم روي هذا الحديث من عدة طرق أخرى لم نجد له أي رواية صحيحة
 فلست أدري لماذا يقولون بأن النسائي من كتب الصحاح، ولماذا يرفضون تنقية كتب السنة وعلى فرض صحة قولهم هل إذا جاءك رجل يقول بأن زوجتي مايصة تتلذذ بلمس الرجال لها فماذا تقول له، وكيف يرضيه أن يستمتع بها فما الجديد الذي تم بعد سؤال الأعرابي لرسول الله، ألم يكن يستمتع بها قبل السؤال، ولماذا لم يأمره النبي بعدم الظن بالمرأة إلا إذا كان الأمر جادا فهل بعد تلك الجدية لابد للمسلم أن ينتظر الختن في الختان، إن المشكلة فكرية بحتة

حديث  {إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. فَقَالَ طَلِّقْهَا. فَقَالَ: إنِّي أُحِبُّهَا. قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا}
نأخذ الحديث مع فرض صحته لأن هناك أقوال تُضعف الحديث بالإرسـال من جهة وبالوضع من جهة أخرى .
 هناك أقوال في تفسير " لاتمنع يد لامس " ولكن تخيرت هذه الشمطاء ما يتلائم ويتناسب مع بيئتها النصرانية , فمن الأقوال أنها لا تمنع من يريد الفاحشة وقول آخـر أنها لا تمنع السائل فتعطيه من مالها , فأختارت المعنى الأول وهو بعيد كل البعد عن مضمون وغرض الحديث .
 قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام بعدما ذكر الوجهين في قوله لا تمنع يد لامس :- الوجه الأول في غاية من البعد بل لا يصح للآية , ولأنه  لا يأمر الرجل أن يكون ديوثا , فحمله على هذا لا يصح .
 ويكمل قائلاً :-(( فالأقرب المراد أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب لا أنها تأتي الفاحشة . وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة . ولو أراد أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب لكان قاذفا لها انتهى . ))
 إذاً فهمنا أن المعنى الأول الذي أشارت إليه هذه العجوز الشمطاء بعيد كل البعد عن مضمون الحديث , فنورد رد آخر للتعضيد .
 وقال الإمام أحمد :- (( لا تمنع يد لامس تعطي من ماله . قلت فإن أبا عبيد يقول من الفجور فقال ليس هو عندنا إلا أنها تعطي من ماله ولم يكن النبي  يأمر بإمساكه وهي تفجر .))
 بالعقل ...الذي تفتقري إليه , كيف يأمر الرسول  الرجل أن يبقِِ على المرأة وهي فاجرة فاحشة لاتمنع الرجال عن الزنا بها ؟؟؟!
 قد يقول قائل أنت مسلم جاهل لا تفهم شئ وسأفحمك وأثبت أن رسولك أمر الرجل بالإبقاء على المرأة وهي زانية .
 اقرأ يا مسلم في سنن النسائي باب " تزويج الزانية "
 أخبرنا ‏ ‏محمد بن إسمعيل بن إبراهيم ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏يزيد ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏حماد بن سلمة ‏ ‏وغيره ‏ ‏عن ‏ ‏هارون بن رئاب ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن عبيد بن عمير ‏ ‏وعبد الكريم ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن عبيد بن عمير ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏عبد الكريم ‏ ‏يرفعه إلى ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏وهارون ‏ ‏لم يرفعه ‏ ‏قالا ‏ جاء رجل إلى رسول الله ‏ ‏ ‏ ‏فقال إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس قال ‏ ‏طلقها قال لا أصبر عنها قال استمتع بها فهاهي زانية بإعتراف علمائك وبتبويب النسائي للحديث يا مسلم وتأتي أنت تقول ليست زانية !!!!!!
 تعلم دينك أولاً يا مسلم وتعال ناقشنا فنحن أعلم بدينك منك !
 طبعاً هذه هي طريقة حوار النصارى يتمسك بأي دليل ليتخذه مطعن ,فهو كالغريق في البحر يتعلق بقشة لتنقذه مما هو فيه !!!!!
 فأقول له يا جاهل هذا الحديث ليس بثابث , لماذا لم تنقل الباقي الذي يهدم قولك ؟؟!لنرى هذه الصورة :-
إذا ما إحتججت به هباءاً يا عزيزي !!!!!
 إذ ما كان لرسول الله  أن يأمره بالإبقاء عليه وهي زانية , ولايخفى عليك قارئي الكريم أن هذا الرجل عربي , وللعربي إباء وكرامة وعزة ولا يرضى أن يُبقي على إمرأة زانية لا تريد معاشرته فقط بل وغيره , فمهما وصلت درجة الحب لن تصل للإبقاء على مثلها .
 إذاً المرأة لم تكن زانية فهذا مفهوم بعيد جداً عن الحديث وما كان لرسول الله  أن يبقي على زانية وإن كانت بالفعل زانية حسب ما ذكره زوجها لرسول الله  لأمر الرسول  برجمها لأنها محصنة , فالجلد للبكر والرجم للثيب .
 فلم لم يرجمها الرسول  , هل قال من كان منكم بلاخطيئة فليرمها أولاً بحجر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!
 إذا معنى قول الرجل لايشير إلى الزنا بل يُشير إلى أنها صاحبة سهولة ورقة في خلقها , ليس فيها نفور من الأجانب , وهذا ليس معناه أن وقعت في الزنا .
 قال الإمام السندي :- (( وقيل المراد أنها تتلذذ بمن يلمسها فلا ترد يده ولم يرد الفاحشة العظمى وإلا لكان بذلك قاذفا وقيل الأقرب أن الزوج علم منها أن أحدا لو أراد منها السوء لما كانت هي ترده لا أنه تحقق وقوع ذلك منها بل ظهر له ذلك بقرائن فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطا فلما علم أنه لا يقدر على فراقها لمحبته لها وأنه لا يصبر على ذلك رخص له في إثباتها لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم )) ا.هـ
 لا أنه تحقق وقوع ذلك منها كل هذه إثباتات تبرهن على أنها لم تقع في الفاحشة ولكنه تخوَف فقط لما عُلم منها من سهولة الأخلاق وعدم النفور من الأجانب .
 وتعترض الشمطاء على قول الرسول  " فاستمتع بها " وتقول يأمر محمد  أن يستمتع الرجل بالمرأة كما يستمتع منها الرجال !

وأنا لا أعرف من أين إستقت هذا المعنى ولعل الأقرب هو من الكتاب المقدس الذي تربت بين أحضانه .
 استمتع بها يعني أن يُجامعها ليُكبح جماح شهوتها إلى غيره , والجماع بين الرجل وأهله ليس فيه شئ شائن فهو أحصن للفرج لحديث الرسول  .
 دخلت مع علقمة الأسود على عبد الله ، فقال عبد الله : كنا مع النبي  شبابا لا نجد فقال لنا رسول الله  : ( يا معشر الشباب ، من استطاع الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء ) .
 الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5066
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
 فالزواج حصن للرجال والنساء من الوقوع في فاحشة الزنا , لذلك أمره الرسول  أن يستمتع بها لأنها زوجته وفي رواية " أمسكها " فإستمتاع الرجل بزوجته والزوجة برجلها ليس فيه عيباً ما دام في سياق الحلال أمام الله والناس وهو الزواج .
 وتعترض الشمطاء على أمر الرسول  وحكمته في الإبقاء على المرأة وتستنكر وتنبح وتعوي وتُصرع وتسأل كيف كيف كيف ..هل هذه أخلاق ؟؟!
 أقول بعد أن أثبتنا أن المرأة لم تقع في فاحشة الزنا ولكنه سهولة في أخلاقها وعدم نفورها من الأجانب , فإذا أمر الرسول  الرجل بطلاقها دون مراعاة لحبه لها ولا لسهولة أخلاقها لترتب على ذلك كارثة بكل المقاييس .
 أولاً :- مع سهولة أخلاقها وعدم وجود ما يقضي شهوتها الجنسية التي كانت تقضيها مع زوجها , ستتجه لا محالة إلى الزنا ,فتقع في الفاحشة والمحذور وتتسرب الفتنة من رجل رجل , فيحدث إختلاط أنساب فإذا حبلت لاتدري أي الرجال هو والد طفلها وهذه مشكلة أخرى تستحق أن تفرد كنقطة وحده .
 ثـانياً :- إتجاه الرجل للزنا فهو لن يطيق معاشرة زوجة أخرى يرتبط بها بهذا الميثاق الغليظ { الزواج } فيتجه هو الآخر للزنا لإشباع حاجته الجنسية فقط .
 ثالثاً :- لإنتشر الفساد بين الناس وأصبح هذا الإبن ولد زنى يُعاير بما جنته أمه فيخرج وهو كاره نابذ حاقد على هذه المجتمع الذي عابه بما فعلته أمه , فيتجه للفساد هو الآخر .
 وغيره فاقتضت حكمة الرسول  الإبقاء عليها مادامت لم تقع في فاحشة الزنا , فالجماع في إطار الزواج أحصن له ولها من الوقوع في الزنا .
 قلنا هذا مع فرض صحة الحديث , فهو مع ضعفه قد أثبتنا أنه لاحجة للمرشومة أو أي نصراني للتطاول .ولكن إلى المزيد من الوضوح حول باقي الروايات
 روي هذا الحديث من عدة طرق أخرى لم نجد له أي رواية صحيحة
1 - جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس ، قال : طلقها ، قال : لا صبر لي عنها ، قال : استمتع بها
الراوي: هارون المحدث: الإمام أحمد - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم: 6/10   خلاصة حكم المحدث: منكر

2 - أن رجلا سأله قال إن امرأتي لا تمنع يد لامس
 الراوي: - المحدث: الإمام أحمد - المصدر: مسائل أحمد رواية عبدالله - الصفحة أو الرقم: 3/1337 خلاصة حكم المحدث: ليس هذا الحديث يثبت عن النبي ، ليس لها إسناد جياد
3 - أتى رجل النبي  فقال : إن امرأتي لا تدفع يد لامس قال : طلقها قال : إني أحبها قال : فاستمتع بها
الراوي: جابر المحدث: الإمام أحمد - المصدر: موضوعات ابن الجوزي - الصفحة أو الرقم: 3/69
خلاصة حكم المحدث: لا يثبت ليس له أصل
4 - إن عندي امرأة أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس ، قال : طلقها ، قال : لا أصبر عنها ، قال : استمتع بها
الراوي: - المحدث: الإمام أحمد - المصدر: خلاصة البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 2/233
خلاصة حكم المحدث: ليس له أصل ، فيها ضعف
الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (3/150) :
مَسْأَلَةٌ: فِي حَدِيثٍ عَنْ {النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ كَفَّ لَامِسٍ}. فَهَلْ هُوَ مَا تَرُدُّ نَفْسَهَا عَنْ أَحَدٍ؟ أَوْ مَا تَرُدُّ يَدَهَا فِي الْعَطَاءِ عَنْ أَحَدٍ؟ وَهَلْ هُوَ الصَّحِيحُ أَمْ لَا؟.

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ تَأَوَّلَهُ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَرُدُّ طَالِبَ مَالٍ، لَكِنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ وَسِيَاقَهُ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.
وَمِنْ النَّاسِ مَنْ اعْتَقَدَ ثُبُوتَهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا مَعَ كَوْنِهَا لَا تَمْنَعُ الرِّجَالَ، وَهَذَا مِمَّا أَنْكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}.
ومن نفس المصدر قال شيخ الإسلام (3/180) :
وَقَدْ احْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ: {إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. فَقَالَ طَلِّقْهَا. فَقَالَ: إنِّي أُحِبُّهَا. قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا} ". الْحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، فَلَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ فِي مُعَارَضَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا، فَإِنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يُؤَوِّلُ " اللَّامِسَ " بِطَالِبِ الْمَالِ، لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ.


هناك تعليق واحد:

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,بوركتم في شرح مالا يفهمه او يفهمه ويعاند فيه ليرضي نفسه المريضه ,,الحديث مروي بشكل اخر وقد قراته في مكان ما لكن بصراحه نسيت المكان ذاك وهو انه اتى رجل الى رسول الله فقال ,زوجتي ليست امينة اليد ,ويعني بهذا القول انها كانت تاخذ من امواله ,وجاء اخر فقال يارسول الله ان زوجتي لاترد يد لامس ,ويعني بذلك انها لاترد من يمد يده ويلمسها اثناء الحديث معها وهذه تحصل دائما من قبل جهلاء الناس لانهم لايعرفون ان هذه المراة اجنبية عنه فقال له رسول الله (ص)انزلها من بيت فلان فانهم عفيفي اليد ,وجاء اخر فقال يارسول الله ان زوجتي سيئة الخلق ,فقال طلقها فان ليس لسوء الخلق علاج ,وبصراحه يرتاح الانسان لسماع مثل هذا الحديث الافي الاخيره فما ذنبها واشك بان الاخيره موضوعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ردحذف