الجمعة، 30 ديسمبر 2011

الأخذ بالثأر

الأخذ بالثأر بالفقه على المذاهب الأربعة
بكتاب الفقه على المذاهب الأربعة كتاب القصاص:
 الشافعية، والمالكية ، والحنابلة - قالوا: لو اقتص المجني عليه من الجاني، بالقطع مثلاً فمات من أثر القصاص، بسبب السراية من العضو المقطوع، فلا شيء على المجني عليه، لأنه استوفى حقه وهو القطع، ولا يمكن التقيد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص، إذ الاحتراس عن السراية ليس في وسعه، فصار كالإمام، والبزاغ، والحجام، والمأمور قطع اليد مثلا، ولقوله تعالى: {ولمن انتصر بعد ظلمه}.
طبعا السادة الأئمة يتكلمون عن زمنهم الذي كانوا يعيشون فيه قبل الحضارة وقبل الدراية، فضلا عن مخالفة ما انتهوا إليه لكتاب الله، وأيضا فساد استنادهم بالآية التي ذكروها حجة لهم، فالله تعالى يقول: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}البقرة194.
فهل من التقوى ترك الرجل المقطوع ينزف حتى يموت، ثم ينتهي السادة الأئمة بأنه لا شيئ على القاطع لأنه كان يقتص لنفسه؟.
وهل قوله تعالى [بمثل ما اعتدى عليكم ] ألا توجب المثلية؟.
وقوله تعالى [فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ] ألا تشير إلى حق الجماعة في القصاص وليس حق الفرد أن يقتص من الفرد، لقوله [فاعتدوا] فالقصاص يكون بسلطان الجماعة وبواسطة أميرها وليس بواسطة الفرد، لكنه الفهم في القرءان.
وبفقه الحنفية أنه إن اقتص بالقطع فمات من أثر النزف وجبت الدية، لكنهم قالوا عن القاضي إذا تقلد القضاء يجب عليه أن يحكم، فإذا قطع يد السارق فمات من ذلك فإنه لا شيء عليه.
فهل يحق بعد ذلك أن يأتي شيخ الأزهر الحالي ويقرر إعادة تدريس فقه المذاهب على طلبة الأزهر، وحين طالبته بتنقيحه رفض، مما أدى أن رفعت عليه دعوى بمجلس الدولة ما زالت منظورة حاليا.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض ومحكم دولي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق